سياسة الاستئناف
1. الهدف ونطاق التطبيق:
تهدف هذه السياسة إلى توفير إطار نظامي وقانوني عادل يتيح للطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي ممارسة حقهم في استئناف القرارات الأكاديمية أو التأديبية أو الإدارية الصادرة بحقهم. تسري هذه اللائحة على كافة الطعون المتعلقة بتقييم الدرجات، والإنذارات الأكاديمية، والقرارات التأديبية (كالحرمان أو الفصل)، وقضايا النزاهة الأكاديمية وقرارات رفض التسهيلات المعقولة.
2. المبادئ العامة للاستئناف:
- العدالة الإجرائية والحياد: تُنظر جميع طلبات الاستئناف من قِبل لجنة استئناف مستقلة لم يشارك أعضاؤها في اتخاذ القرار المطعون فيه.
- قرينة السلامة ما لم يثبت العكس: يقع عبء الإثبات على مقدم طلب الاستئناف لبيان أوجه الخلل الإجرائي أو تقديم الأدلة الجديدة.
- الحق في الاستماع والدفاع: كفالة حق المستأنف في تقديم مذكراته ودفوعه الخطية أو حضور جلسة استماع افتراضية إن تطلب الأمر.
- حفظ الوضع الأكاديمي المؤقت: في حالات الاستئناف ضد قرارات الفصل أو الحرمان (ما لم تكن المخالفة تمس أمن وسلامة البيئة الجامعية)، يجوز للجنة تعليق تنفيذ القرار مؤقتاً لحين البت النهائي في الاستئناف لضمان عدم ضياع حقوق الطالب.
3. المسوغات المقبولة لتقديم طلب الاستئناف:
لا يُقبل الاستئناف لمجرد عدم الرضا عن القرار الأصلي، بل يجب أن يستند إلى واحد أو أكثر من المسوغات التالية:
- ظهور أدلة أو وثائق جوهرية جديدة: لم تكن متاحة أو يتعذر الحصول عليها أثناء التحقيق أو التقييم الأولي، وكان من شأنها تغيير مجرى القرار.
- وقوع خلل إجرائي مؤثر: ثبوت عدم اتباع الإجراءات واللوائح المعتمدة في السياسات الجامعية أثناء اتخاذ القرار الأصلي.
- عدم التناسب الواضح في العقوبة: ثبوت أن العقوبة التأديبية أو الأكاديمية الصادرة مبالغ فيها بصورة غير متناسبة مع طبيعة المخالفة المرتكبة وسوابق الطالب.
- ثبوت التحيز أو تضارب المصالح: تقديم بينة تثبت وجود انحياز شخصي أو تضارب مصالح لدى صانع القرار الأولي.
4. المسار الإجرائي والمدد الزمنية للاستئناف:
الخطوة الأولى: تقديم طلب الاستئناف
- يُقدم طلب الاستئناف رسمياً عبر بوابة الاستئنافات والطعون الأكاديمية إلى أمانة لجنة الاستئناف خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار الأصلي.
- يجب أن يتضمن الطلب بياناً تفصيلياً بمسوغات الاستئناف مرفقاً به كافة الأدلة والوثائق الثبوتية الداعمة.
الخطوة الثانية: الفحص المبدئي والشروط الشكلية
- يفحص رئيس لجنة الاستئناف والمستشار القانوني الطلب خلال 3 أيام عمل للتأكد من استيفائه للمدد القانونية والمسوغات المنصوص عليها.
- في حال عدم استيفاء الشروط، يُرفض الطلب شكلياً مع إخطار المستأنف بأسباب الرفض.
الخطوة الثالثة: دراسة الطعن والجلسات
- تجتمع لجنة الاستئناف العليا لدراسة ملف القضية، والاطلاع على محاضر اللجان السابقة، ولها أن تعقد جلسة استماع افتراضية مع المستأنف.
- تُنهي اللجنة أعمالها وتُصدر قرارها خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ قبول الطلب شكلياً.
5. القرارات والنتائج المحتملة للجنة الاستئناف:
تصدر لجنة الاستئناف أحد القرارات المسببة التالية:
- تأييد القرار الأصلي: رفض الاستئناف وتثبيت القرار السابق بكافة آثاره.
- تعديل القرار أو تخفيف العقوبة: تعديل الجزاء أو العقوبة الأكاديمية/التأديبية لتكون أكثر تناسباً مع الحالة.
- إلغاء القرار وتبرئة الطالب: إسقاط المخالفة أو تعديل الدرجة وإعادة رصدها بالكامل ومحو أي أثر تأديبي من السجل الأكاديمي.
- إعادة الإحالة: إعادة القضية إلى اللجنة الأولية أو القسم لإعادة فحصها وفق إجراءات تصحيحية محددة.
6. نهائية القرارات:
يُرفع قرار لجنة الاستئناف إلى رئيس الجامعة للاعتماد، ويُعد القرار بعد اعتماده نهائياً ونافذاً وغير قابل لأي طعن إداري آخر داخل الجامعة.
